الشيخ علي المشكيني

260

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو سرق باب الحرز ، أو من أبنيته ، قال في المبسوط : يقطع ؛ لأنّه محرز بالعادة . وكذا إذا كان الإنسان في داره وأبوابها مفتّحة ، ولو نام زال الحرز . وفيه تردّد . ويقطع سارق الكفن ؛ لأنّ القبر حرز له . وهل يشترط بلوغ قيمته نصاباً ؟ قيل : نعم ، وقيل : يشترط في المرّة الأولى ، دون الثانية والثالثة . وقيل : لا يشترط . والأوّل أشبه . ولو نبش ولم يأخذ عزّر ، ولو تكرّر منه الفعل وفات السلطان ، كان له قتله للردع . الثالث : ما به يثبت ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرّتين ، ولا يكفي المرّة . ويشترط في المقرّ البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّية ، والاختيار . فلو أقرّ العبد لم يقطع ؛ لما يتضمّن من إتلاف مال الغير . وكذا لو أقرّ مكرهاً ، ولا يثبت به حدّ ولا غرم .